السيد جعفر الجزائري المروج
20
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن ( 1 ) الحكم بالجواز ،
--> ( * ) وأفيد في وجه الانصراف أيضا : أن قوله عليه السّلام - بعد هذه الفقرة : ولا تدخل الغلَّة في ملكك - ظاهر فيما كانت له منفعة معتدّ بها ، فلا يشمل محلّ البحث . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني قدّس سرّه ، ج 1 ، ص 176 لكن يمكن أن يقال : إن الحديث الشريف مشتمل على جملتين مستقلتين ، وليست الثانية تتمة للأولى حتى تكون قرينة على اختصاص النهي عن البيع بما إذا كان عامرا ينتفع به بمقدار معتدّ به ، وتقدم في أول المسألة نقل وجهين عن صاحب المقابس قدّس سرّه في تقريب الاستدلال ، أحدهما بجملة « لا يجوز شراء الوقف » والآخر بجملة « ولا تدخل الغلَّة في ملكك » فراجع . ( 2 ) ( 2 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 614 و 615